Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
ناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
اصناف
س١٣٦: هل الأفضل الغسل أم المسح؟
ج/ الأقرب في ذلك هو التفصيل:
أن الإنسان يراعي حالة قدمه فإن كان لابسًا فالأفضل المسح، ولا يقال أخلع لكي تغسل.
وإن كان خالعًا لشرابه فالغسل أفضل، ولا يقال ألبس لكي تمسح.
وهذا قال به شيخ الإسلام (١) وابن القيم (٢) وهو ظاهر فعل النبي - كما سيأتي، فالنبي - قال - دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين -، فهو راعى حالة قدمه ﵊.
- شروط المسح على الخفين -
شروط المسح على الخفين هي:
أولًا: لبسهما بعد كمال الطهارة، والدليل على ذلك حديث المغيرة قال كنت مع النبي - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال - دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما - (٣).
وحديث أنس أن النبي - قال - إذا توضأ أحدكم فليلبس خفيه وليمسح عليهما (٤) -.
س١٣٧: رجل يتوضأ لما غسل رجله اليمنى لبس الشراب قبل أن يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الشراب مباشرة فما الحكم؟
ج/ يقال الأحوط أن لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، لكن لا يؤمر من فعل ذلك بإعادة الصلاة والوضوء، لكن يؤمر من لم يفعل ذلك وأتى ليسأل عن ذلك ألا يفعل ذلك مرة أخرى احتياطًا، لما ورد في حديث أنس السابق أن النبي - قال - إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه .. - فقوله - إذا توضأ - يرجح القول بأن الأحوط ألا يلبس الشراب للرجل اليمنى حتى يغسل اليسرى، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ.
ثانيًا: أن تكون الطهارة بالماء، تخرج طهارة التيمم.
س١٣٨: لو تيمم الإنسان لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله فإنه يرتفع حدثه، ثم لبس شرابًا، فهل له أن يسمح عليهما بعد القدرة على استعمال الماء بناء على أنه على طهارة تيمم أم لا؟
_________
(١) الاختيارات ص ١٣.
(٢) زاد المعاد ١/ ١٦٩.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه الدارقطني وصححه الحاكم.
1 / 55