5

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

ایڈیٹر

نجيب هواويني

ناشر

كارخانه تجارت كتب

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

كراتشي

عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:٢٠٥ و١٩٧
(الْمَادَّةُ ١٦): الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
ٍ (الْمَادَّةُ ١٧): الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.
يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة، يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالْحَجْرِ، وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
(الْمَادَّةُ ١٨): الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.
يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع
(الْمَادَّةُ ١٩): لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
(الْمَادَّةُ ٢٠): الضَّرَرُ يُزَالُ.
(الْمَادَّةُ ٢١): الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
(الْمَادَّةُ ٢٢): مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
(الضرورات تقدر بقدرها)

1 / 18