Mejelle
مجلة الأحكام العدلية
ایڈیٹر
نجيب هواويني
ناشر
كارخانه تجارت كتب
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
كراتشي
(مَادَّةُ ٩٦١) إذَا حُجِرَ السَّفِيهُ وَالْمَدِينِ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ يُبَيَّنُ سَبَبُهُ لِلنَّاسِ وَيُشْهَدُ عَلَيْهِ وَيُعْلَن.
(مادة:٩٦٢) لَا يُشْتَرَطُ حُضُوْرُ مَنْ أُرِيْدَ حَجْرُهُ مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ وَيَصِحُّ حَجْرُهُ غِيَابِيًّا أَيْضًا وَلَكِنْ يُشْرَطُ وُصُوْلُ خَبَرِ الْحَجْرِ إِلَى ذَلِكَ الْمَحْجُوْرِ وَلَايَكُوْنَ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ مَالَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ خَبَرُ أَنَّهُ قَدْ حُجِرَ عَلَيْهِ وَتَكُوْنُ عُقُوْدُهُ وأقَارِيْرُهُ مُعْتَبَرَةً إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ.
(مادة:٩٦٣) لَا يُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِقِ بِمُجَرَّدِ سَبَبِ فِسْقِهِ مَا لَمْ يُبَذِّرْ وَيُسْرِفْ فِيْ مَالِهِ.
(مادة:٩٦٤) يُحْجَرُ عَلَى بَعْضِ الْأَشْخَاصِ الَّذِيْنَ تَكُوْنُ مَضَرَّتُهُمْ لِلْعُمُوْمِ كَالطَّبِيْبِ الْجَاهِلِ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا مِنَ الْحَجْرِ: الْمَنْعُ مِنْ إِجْرَاءِ الْعَمَلِ لَا مَنْعُ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ.
(مَادَّةُ:٩٦٥) إذَا اشْتَغَلَ أَحَدٌ بِصَنْعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ فِي سُوقٍ ; فَلَيْسَ لِأَرْبَابِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ أَوْ التِّجَارَةِ أَنْ يَحْجُرُوهُ أَوْ يَمْنَعُوهُ عَنْ اشْتِغَالِهِ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ أَوْ التِّجَارَةِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَطْرَأُ عَلَى رِبْحِهِمْ وَكَسْبِهِمْ نَقْصٌ وَخَلَلٌ.
الْفَصْلُ الثَّانِيْ: في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه
(مَادَّةُ ٩٦٦) لَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ الْقَوْلِيَّةُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ.
(مَادَّةُ ٩٦٧) يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إذَا كَانَ فِي حَقِّهِ نَفْعًا مَحْضًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الْوَلِيُّ وَلَمْ يُجِزْهُ كَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُهُ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَإِنْ أَذِنَهُ بِذَلِكَ وَلِيُّهُ
1 / 187