13Mejelleمجلة الأحكام العدليةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين ایڈیٹرنجيب هواوينيناشركارخانه تجارت كتبایڈیشنالأولىپبلشر کا مقامكراتشياصناففقہفقہ حنفی(الْمَادَّةُ ٨٣) يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.(الْمَادَّةُ ٨٤) الْمَوَاعِيدُ بِاكْتِسَابِ صُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً(الْمَادَّةُ ٨٥): الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ(الْمَادَّةُ ٨٦): الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ(الْمَادَّةُ ٨٧): الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ(الْمَادَّةُ ٨٨): النِّعْمَةُ بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ(الْمَادَّةُ ٨٩): يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا.1 / 26کاپیاشتراکAI سے پوچھیں