268

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة ١. وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل ٢. *والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة ٣. وقال مالك ٤: الحمامة /٥ المكية تضمن بشاة] ٦، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق ٧. وقال داود: لا شيء فيه ٨. *ويجب/ ٩ على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة ١٠.

١ هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة. وانظر: الشرح الصغير (١/١٩٦)، فتح العزيز (٧/٥٠٨)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٢) . ٢ مجمع الأنهر (١/٣٠٢) . وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وانظر: المحرر (١/٢٤٠) . ٣ هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة. وانظر: مختصر الطحاوي (٧١)، الأم (٢/٢١٤)، المقنع (١/٤٣٣) . ٤ المدونة (١/٤٤٣-٤٤٤) . ٥ نهاية لـ (٨٥) من الأصل. ٦ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٧ البدائع (٢/١٩٨)، بلغة السالك (١/٢٧٩-٣٠٠)، الأم (٢/٢١٧)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٩٦) . ٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٧١)، المغني (٣/٥١٥)، المجموع (٧/٤٤٠) . ٩ نهاية لـ (٣٨) من (س) . ١٠ المدونة (١/٤٣١)، المجموع (٧/٤٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٣) .

1 / 279