211

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
وقال الثلاثة: لا يجزئ ١.
*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة ٢.
وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده ٣.
*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:
قال الثلاثة: يجوز ٤.
وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز ٥.
*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي ٦، وأما عبد غيره:
فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده ٧.
*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:
قال أبو حنيفة: لا يجوز٨.
وقال الشافعي: يجوز ٩.

١ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه.
وانظر: التفريع (١/٢٩٩)، المجموع (٦/٢٣٠)، الإنصاف (٣/٢٦٤) .
٢ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المجموع (٦/٢٢٩)، المغني (٢/٦٤٧) .
٣ المدونة (١/٢٩٨- ٢٩٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٢) .
٤ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣)، المعيار المعرب (١/٣٧١، ٣٨٩)، التنبيه (٦٤) .
٥ بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز.
وانظر: الهداية لأبي الحطاب (١/٨٠)، المحرر (١/٢٢٤)، المغني (٢/٦٤٨) .
٦ المبسوط (٣/١١)، المدونة (١/٣٠٠)، كفاية الأخيار (١/١٢٤)، المذهب الأحمد (٥٣) .
٧ مجمع الأنهر (١/٢٢٣) .
٨ الاختيار (١/١٢٠) .
٩ حلية العلماء (١/١٤١) .

1 / 222