مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
202

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
وهي رواية عن مالك ١، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد ٢. وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا ٣. *ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: يعتبر ٥. *وأن يكون زائدا على حاجته ٦. *وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة ٧. وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد ٨. *وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته ٩. *ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق ١٠ وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها ١١.

١التفريع (١/٢٩٦)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٧) . ٢ انظر: المصدرين السابقين. ٣ حلية العلماء (٣/١٠٦) . ٤ التفريع (١/٢٩٥)، حلية العلماء (٣/١٠٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) . ٥ المختار (١/١٢٣)، الفتاوى الهندية (١/١٩١) . ٦ اللباب (١/١٥٨)، أسهل المدارك (١/٤٠٦)، المهذب (١/١٦٣)، المقنع (١/٣٣٧) . ٧ هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد. وانظر: القوانين (٧٦)، الأم (٢/٦٨)، الإنصاف (٣/١٧٦) . ٨ وهو رواية عن مالك وأحمد. تبيين الحقائق (١/٣١٠)، الشرح الصغير (١/٢٣٧)، الإنصاف (٣/١٧٦) . ٩ المبسوط (٣/١١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/٥٠٨)، أسنى المطالب (١/٣٨٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) . ١٠ تبيين الحقائق (١/٣١١)، سراج السالك (١/١٨٩)، التنبيه (٦١)، العدة (١٠٩) . ١١ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٠٨)، المغني (٣/٦٧) .

1 / 213