مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
193

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
(باب زكاة الذهب والفضة) *تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك ١، وعنبر ٢. وقال الحسن البصري ٣، وعمر بن عبد العزيز ٤: يجب في العنبر الخمس. وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس ٥. وقال العنبري ٦: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ٧. *ونصاب الذهب عشرون مثقالا ٨ سواء كان مضروبا أم تبرا ٩، ونصاب الفضة مائتا درهم ١٠، وفيهما ربع العشر ١١.

١ الاختيار (١/١١٠ – ١١٥)، المنتقى (٢/١٠٧- ١٠٩)، الأم (٢/٤٥)، المذهب الأحمد (٤٣) . ٢ المصادر السابقة، وعن أحمد – ﵀ – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣١٣) . ٣ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٣)، حلية العلماء (٣/٧٦)، الأموال (٣٥٦)، المجموع (٦/٦) . ٤ وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر. وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (٤/٦٤)، المغني (٣/٢٧) . وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٦/٦) . ٥ تبيين الحقائق (١/٢٩١)، المبسوط (٢/٢١٢) . ٦ هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/٣١١) . ٧ قوله في حلية العلماء (٣/٧٦)، المجموع (٦/٦) . ٨ المثقال [٢٤ر٤ غراما] فيكون النصاب [٨ر٨٤ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٤٠٤) . ٩ التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (٢٧٦) . ١٠ الدرهم= [٩٧٩ر٢غراما] فيكون النصاب [٨ر٥٩٥ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٢٠٨) . ١١ الإجماع (٣٣)، الأموال (٤١٣)، ملتقى الأبحر (١/١٧٨)، المقدمات (١/٢٨٢)، التنبيه (٥٩)، المقنع (١/٣٢٨) .

1 / 204