مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
فقہ
وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ١
وعن أحمد: روايتان ٢.
*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا ٤.
*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه ٦.
*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله ٧.
*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟
قال الشافعي ٨ وأحمد ٩: يجوز.
١ بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.
وانظر: البحر الرائق (٢/٢١١)، الاختيار (١/٩٧) .
٢ الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.
والثانية: لا يلحق به.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٦١)، الإنصاف (٢/٥٠٣) .
٣ المدونة (١/١٨٤)، المهذب (١/١٣٥)، المبدع (٢/٢٣٨) .
٤ تحفة الفقهاء (١/٢٦١)، تبيين الحقائق (١/٢٤٩) .
٥ هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.
وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.
وانظر: القوانين (٦٤)، المجموع (٥/٢٦٧)، المغني (٢/٥٣٥) .
٦ الهداية للمرغيناني (١/٩٥)، المبسوط (٢/٥٢) .
٧ مجمع الأنهر (١/١٨١)، سراج السالك (١/١٦٨)، أسنى المطالب (١/٣٠٤)، المبدع (٢/٢٣٢) .
٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.
روضة الطالبين (٢/١٠٧) .
٩ هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.
وانظر: الإنصاف (٢/٤٩٤) .
1 / 180