مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
160

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
(فصل في التكفين) *تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢. *وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤. وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥. *وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦. وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره. *وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠. وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.

١ في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة. ٢ سبقت المسألة في أول الباب صفحة. ٣ في الأصل: الكفين. ٤ المدونة (١/١٨٧)، الأم (١/٣٠٣)، المغني (٢/٤٦٤) . ٥ المبسوط (٢/٧٢)، الفتاوى الهندية (١/١٦٠) . ٦ أسنى المطالب (١/٣٠٦)، المغني (٢/٤٧١) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٣٨) . ٨ المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره. المنتقى (٢/٧) . ٩ وفي المذهب وجه: أنه من مالها. المجموع (٥/١٨٩) . ١٠ بدر المتقي (١/١٨٢) . ١١ هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية. المبدع (٢/٢٤٣)، الإنصاف (٢/٥١٠) .

1 / 171