مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
151

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
(باب الاستسقاء) *تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة ١. وقال صاحبا أبي حنيفة/ ٢: لا تسن الجماعة ٣. *ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /٤ الثلاثة ٥. وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار ٦. *ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة ٧. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٨.

١ التفريع (١/٢٣٩)، المهذب (١/١٢٣)، المغني (٢/٤٣٠) . ٢ نهاية لـ (٢٠) من (س) . ٣ مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد. وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣٠)، الاختيار (١/٧٢)، مجمع الأنهر (١/٣٩) . ٤ نهاية لـ (٤٨) من الأصل. ٥ الشرح الصغير (١/١٩١)، المجموع (٥/٨٤) . وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (١/١٣٩) . ٦ هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين. إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين. وانظر: المحرر (١/١٨٠)، الفروع (٢/١٦١)، الإنصاف (٢/٤٥٧) . ٧ المدونة (١/١٦٦)، الأم (١/٢٨٧)، المبدع (٢/٢٠٧) . ٨ البدائع (١/٢٨٤)، البحر الرائق (٢/١٨١) .

1 / 162