مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
144

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اصناف

فقہ
فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣. وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥. [وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧. *ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨. وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩. *واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة: فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١. وعن أحمد: روايتان ١٢.

١ في النسختين: ثلاثة. ٢ في النسختين: ثلاثة. ٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥)، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) . ٤ في الأصل: ستة. ٥ المدونة (١/١٦٩)، المذهب الأحمد (٣٦) . ٦ المجموع (٥/١٧)، الغاية القصوى (١/٣٥١) . ٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) . ٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧)، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) . ١٠ المدونة (١/١٦٩)، التنبيه (٤٦) . ١١ المبسوط (٢/٣٨)، مختصر الطحاوي (٣٧) . ١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين. والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام. وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار. وانظر: المغني (٢/٣٧٩)، المحرر (١/١٦٢)، الإنصاف (٢/٤٢٩) .

1 / 155