مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Husayn ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AHمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
١ فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (١/٦٧)، الإنصاف (١/٤٩٧) . ٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨١)، المهذب (١/٥٩)، المغني (٢/٦٣) . ٤ التفريع (١/٢٤١)، أسهل المدارك (١/١٩١) . ٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧)، المجموع (٤/٧٥)، المغني (٢/١٠٣) . ٦ الاختيار (١/٦٣) . ٧ في الأصل: (الصلاته) كذا. ٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .
1 / 121