مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ایڈیشن نمبر
الأولى
*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧.
وقال النخعي بكراهته ٨.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩.
وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.
_________
١ بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.
٢ الشرح الصغير (١/١٢٩)، حليه العلماء (٢/١٣٠)، المغني (٢/٥٤) .
٣ انظر: البحر الرائق (٢/٧)، ملتقى الأبحر (١/١٠٣) .
٤ المبسوط (١/١٩١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩٢)، مغني المحتاج (١/٢٠١) .
٥ نهاية لـ (٣١) من الأصل.
٦ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.
الإنصاف (١/١٠٦-١٠٧) .
٧ البحر الرائق (٢/٣٢)، شرح منح الجليل (١/١٨٣)، المهذب (١/٨٨)، المقنع (١/١٦٢) .
٨ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩)، حلية العلماء (٢/١٣٣) .
٩ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩)، حلية العلماء (٢/١٣٣) .
١٠ مجمع الأنهر (١/١٢٠)، الشرح الكبير للدردير (١/٢٨٩)، الإقناع للشربيني (١/١٣٩) .
١١ مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.
وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.
المغني (١/٦١)، المبدع (١/٥٠٧) .
1 / 119