Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript

Ibrahim ibn Ali al-Nu'mani d. 898 AH
47

Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript

مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

ناشر

عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري

پبلشر کا مقام

https

اصناف

سواء، قال شيخنا زاد فيه: وهو وحده... إلى آخره. تنبيه: إطلاق أَنَس محمول على ما شاهده من أمراء الشَّام والبصرة خاصَّة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب إنَّه قدم المدينة فقال: ما أنكرت شيئًا إلَّا أنكم لا تقيمون الصُّفوف، والسبب فيه: إنَّه قدم المدينة وعمرُ بن عبد العزيز أميرها حينئذ، وكان على طريقة أهل بيته، حتَّى أخبره عُرْوَة عن بشر بن أبي مسعود عن أبيه بالنصَّ على الأوقات، فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصَّلاة عن وقتها، كما تقدَّم بيانه في أوائل الصَّلاة، ومع ذلك كان يراعي الأمر معهم فيأخِّر الظُّهر إلى آخر وقتها، وقد أنكر ذلك أَنَس أيضًا كما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه. انتهى. (٨) (بَابٌ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ) أي هذا باب يذكر فيه المصلِّي يناجي ربَّه، مِنْ ناجاه يناجيه مناجاة فهو مناجٍ، وهو المخاطِب لغيره والمحدِّث له، وثلاثيُّه مِن نجا ينجو نجاةً إذا أسرع، ونجا من الأمر إذا خَلَص، وأنجاه غيرُه. ومناسبة هذا الباب بالأبواب الَّتي قبله الَّتي تضمَّنها كتاب مواقيت الصَّلاة من حيث إنَّ فيه بيان أنَّ أوقات أداء الصَّلاة [أوقاتُ] (^١) مناجاة الله تعالى، ومناجاة الله تعالى لا تحصل للعبد إلَّا فيها خاصَّة، والأحاديث السَّابقة دلَّت على مدح من صلَّى في وقتها وذمِّ من أخَّرها عن وقتها، وأورد البخاري أحاديث هذا الباب ترغيبًا للمصلِّي في تحصيل هذه الفضيلة على الوجه المذكور في أحاديث هذا الباب؛ لئلَّا يحرم عن هذه المنزلة السنيَّة الَّتي يخشى فواتها على المقصر في ذلك. ٥٣١ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ) أي أبو عَمْرو البصري. قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي بفتح الدَّال. قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دِعامة بكسر الدَّال. قوله: (عَنْ أَنَسٍ) أي ابن مالك ﵁ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتْفُلَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى). مطابقته للترجمة ظاهرة، وهذا الإسناد بعينه قد مرَّ في الحديث الأوَّل في باب زيادة الإيمان ونقصانه حيث قال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم حدَّثنا هشام حدَّثنا قَتَادَة عن أَنَس قال: «يخرج من النَّار من قال: لا إله إلَّا الله» الحديث، وهذا الحديث قد مضى في باب حكِّ البزاق باليد من المسجد بأطولَ منه، رواه عن قُتَيْبَة عن إسماعيل بن جعفر عن حُمَيْد عن أنس: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى نُخَامَةً» الحديث، وأخرجه أيضًا في باب لا يبصق عن يمينه في الصَّلاة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْري ﵄، وأخرج أيضًا عن أَنَس من حديث شُعْبَة عن قَتَادَة عنه من طرق مختلفة، وأخرجه أيضًا عن أبي هريرة، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفىً. قوله: (وَقَالَ سَعِيْدٌ) أي ابن أبي عَرُوبَة. قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي قال سعيد عن قَتَادَة بالإسناد المذكور: «لَا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». طريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبَّان، وقوله فِيها: (أَوْ بَيْنَ يَدَيِهِ) شكٌّ من الراوي، ومعناه: قدَّامه. قوله: (وَقَالَ شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج: (لَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) أي قال شُعْبَة عن قَتَادَة بالإسناد أيضًا، وقد أوصله البخاري فيما تقدَّم

(^١) أوقات: ليست في الأصل، وأثبتت لصحة السياق، وهي مثبتة في (عمدة القاري).

عن آدم عنه. قال شيخنا: وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف أصحاب قَتَادَة عنه في رواية هذا الحديث، ورواية شُعْبَة أتمُّ الروايات، لكن ليس فيها المناجاة. انتهى. قوله: (وَقالَ حُمَيْدٌ عَن أَنَس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَبْزُقَنَّ فِي القِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)، أوصله البخاري أيضًا فيما تقدَّم، ولكن ليس في تلك الطريقة قوله: (وَلا عَنْ يَمِيْنِهِ). وقال الكِرْماني: هذه تعليقات، لكنَّها ليست موقوفة على شُعْبَة ولا على قَتَادَة، يعني: بل هي مرفوعة، ويحتمل الدُّخُول تحت الإسناد السَّابق بأن يكون معناه مثلًا: حدَّثنا مسلم، حدَّثنا شُعْبَة عن قَتَادَة عن أَنَس عن النَّبِيِّ ﷺ، قال شيخنا: وهو احتمال ضعيف بالنِّسبة لشُعْبَة؛ فإنَّ مسلم بن إبراهيم سمع منه، وباطل بالنِّسبة لسعيد؛ فإنَّه لا رواية له عنه، والذي ذكرته هو المعتمد، وكذا طريق حُمَيْد وصلها المؤلِّف في أوائل أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه، لكن ليس فيها قوله: (وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ). قوله: (حَدَّثَنَا حَفْص بنُ عُمَرَ، قالَ: حَدَّثنا يَزيْدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَة عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اعتَدِلُوا في السُّجُوْدِ، وَلا يَبْسُطْ ذِرَاعَيهِ كَالكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ). مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله تقدَّموا، وفي إسناده التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، والعنعنة في موضعين، وفيه القول. ٥٣٢ - قوله: (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُوْدِ) يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة، وقال العَيني: المقصود من الاعتدال فيه: أن يضع كفَّه على الأرض ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذ، والحكمة فيه: إنَّه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلَّة الاعتناء بها والإقبال عليها. والاعتدال من عدلته فاعتدل، أي قوَّمته فاستقام، قاله الجَوْهري. قوله: (وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ) بسكون الطَّاء، وفاعله مضمَر، أي المصلِّي، وفي بعض النُّسخ: «أَحَدُكُمْ» بإظهار الفاعل، والذِّراع: السَّاعد. قوله: (فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ) وفي رواية الكُشْمِيهَني: <فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ> وسأل الكِرْماني ههنا ما ملخَّصه: أنَّ فيما مضى جعل المناجاة علَّة لنهي البزاق في القدَّام فقط لا في اليمين حيث قال: (فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ) وقال: (وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا) وأجاب: بأنَّه لا محذور بأن تعلل الشيء بعلَّتين منفردتين أو مجتمعتين؛ لأنَّ العلَّة الشرعيَّة معرّفة، وجاز تعدد المعرّفات، فعلل نهي البزاق عن اليمين بالمناجاة وبأنَّ ثمَّة ملكًا، وقال أيضًا: عادة المناجي أن يكون في القدَّام، وأجاب بأنَّ المناجي الشَّريف قد يكون قدَّامًا وقد يكون يمينًا. (٩) (بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ) أي هذا باب في بيان فضل الإبراد بصلاة الظُّهر عند شدَّة الحرِّ، وسنفسِّر الإبراد في الحديث، وإنما قدَّم باب الإبراد بالظُّهر

1 / 47