موسوعة القواعد الفقهية
موسوعة القواعد الفقهية
ناشر
مؤسسة الرسالة، 2003
اصناف
3 - قال في باب الإقرار بالرق ... بنى الباب على أصلين: أحدهما: "إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلا ما كان من ضرورات المقر به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره".
والثاني: "إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه" (1).
4 - قال في "باب ما يصدق الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق": "بنى الباب على: إن كل من أنكر حقا على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادعى ما يسقطه لا يصدق إلا بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان" (2).
ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي:
5 - "الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق" (3).
6 - "الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات" (4).
__________
= مثال ذلك: "لو صلى قائما سلس بوله، أو سال جرحه، أولا يقدر على القراءة، ولو صلى قاعدا لم يصبه شيء من ذلك؛ فإنه يصلي قاعدا يركع ويسجد لأنه ابتلي بين ترك القيام وبين الصلاة مع الحدث، أو بدون القراءة، وترك القيام أهون، وإنه يجوز حال الاختيار وهو التطوع؛ وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر وكذا الصلاة مع الحدث".
المصدر نفسه، (2 /و: 418 الوجه الأول).
(1) المصدر نفسه: (2/و: 418 الوجه الأول).
(2) المصدر نفسه: (2/ز: 44 الوجه الأول).
(3) المصدر نفسه: (1 /و: 41 الوجه الثاني).
(4) المصدر نفسه: (1/و: 242).
صفحہ 83