والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (2) ".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (4) ".
__________
(1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد البهية ص 22، المنثور للزركشي ج 1 ص 167 وأشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315.
(2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.
(3) الآية 286 من سورة البقرة.
(4) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني ج 1 ص 3.
صفحہ 43