المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها
القواعد الفقهية ليست نوعا واحدا ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:
الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية،
الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.
فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كل منها جل أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.
وهذه القواعد ست هي:
1 - قاعدة "إنما الأعمال بالنيات" أو "الأمور بمقاصدها".
2 - قاعدة "اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك".
3 - قاعدة: "المشقة تجلب التيسير".
4 - قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" أو "الضرر يزال".
5 - قاعدة: "العادة محكمة".
6 - قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله".
المرتبة الثانية:
قواعد أضيق مجالا من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول وسعة - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب
صفحہ 32