175

موسوعة مصر القديمة

موسوعة مصر القديمة (الجزء الأول): في عصرما قبل التاريخ إلى نهاية العصرالإهناسي

اصناف

والموضوع أن «سبك حتب»

20

ادعى أن «وسر» قد أوصى له بحق الانتفاع بعقاراته، وأنه قد نصب بوصية ليكون صاحب حق، وأن يكون مربيا لأطفاله.

ومن جهة أخرى كان «تاو» ابن «وسر» الأكبر، ينكر إنكارا باتا صدور هذه الوصية من والده، وأن الوثيقة التي يقدمها «سبك حتب» مزورة، ولما لم يكن في وسع المحكمة أن تحصل على الوثيقة الأصلية أصدرت الحكم الآتي: قدم «سبك حتب» عقدا كتبه «المعروف لدى الملك»، مدير القافلة «إمرا ع» «وسر». وقد وكل فيه أمر زوجته وأولاده وكل عقار بيته، ليستخدمه في حسن تربية أولاد «وسر» معاملا الكبير والصغير، كل على حسب سنه، أما «تاو» فيقول إن والده لم يكتب هذا العقد قط في أي مكان وإذا أحضر «سبك حتب» ثلاثة شهود محترمين، يمكن أن يوثق بهم على أن يحلفوا اليمين القانوني: لتكن قوتك ضده «تاو» يا الله! لأن هذه الوثيقة حقيقية وقد عملت طبقا لما قاله «وسر» في هذا الصدد؛ أي أن العقار يبقى في بيت «سبك حتب»، بعد أن يكون قد قدم هؤلاء الشهود الذي قيلت في حضرتهم هذه الأشياء، وفي هذه الحالة لا يبقى عقار «وسر» معه، بل يبقى مع ابنه (أي ابن وسر) «المعروف لدى الملك» ومدير القافلة «تاو» ونرى في هذا أن الحكم هنا كان تمهيديا. إذ في الواقع يلخص أولا طلبات الطرفين، ثم قبل أن ينطق بالحكم أمر بعمل تحقيق.

الأدوار التي تمر بالقضية

والواقع أن هذه الوثائق المختلفة تسهل لنا وصف إجراءات محكمة السراة، وذلك أن المدعي الذي يرفع دعوى «شن» يحرر شكوى «سبر» ثم يودعها قلم كتاب المحكمة حيث يتسلمها المشرف على العرائض «إري سبر». وبعد ذلك يسلم قلم الكتاب الشكوى إلى قاض يجلس بصفة قاضي تحقيقات، وهو الذي بدوره يطلب حضور الطرفين ويسألهما ويفحص المستندات ويسمع الشهود بعد حلف اليمين. وعلى أثر انتهاء التحقيق تعرض القضية على المحكمة، وكل من الطرفين يقدم طلباته في ملف يحتوي على نسخ العقود الأصلية التي تقرر أحقية هذه الطلبات. وإذا أمكن حكمت المحكمة حسب المستندات، ولكن إذا لم يكن الموضوع واضحا بمقتضى المستندات المودعة، فيمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق جديد أو بسماع شهود. وأخيرا يصدر الحكم النهائي ويحتوي على ملخص أقوال الطرفين، وأسباب الحكم، ثم نص الحكم.

اختصاصات محكمة السراة

والواقع أن اختصاصات «محكمة السراة» تمتد إلى كل مسائل العقار، وكذلك تشمل كافة المنازعات المدنية الأخرى والسندات؛ فنعلم أن كل عقود انتقال الملكية من بيع وهبة، ووصايا كانت مسجلة، وكذلك نعلم أن كل المصريين كانت حالتهم المدنية مقيدة في دفاتر، وأن سندات العمل، والإيجار كانت كذلك تدون. وكانت كل المنازعات الخاصة بهذه العقود، وكل الأحوال التي تنجم عنها كانت من اختصاص محكمة السراة. وفي حالة عدم وجود عقد مثبت حق المدعي كانت المحكمة تقرر بطريق الأمر، بمقتضى شكوى من المدعي، الحالة المدنية للمدعي والخصم الثالث.

وقد كان كذلك من اختصاصها عند تقديم شكوى من طرف أن تقرر ما هي حقوق الارتفاق والالتزامات التي تقيد العقار، وبهذه الكيفية نجد أن كاهن «نخب» الأعظم قد وقف ضيعة لشخص مدني أي معنوي ليقوم بنفقات مؤسسته الجنازية. فيقول: أما فيما يختص بكل شيء قد حدث فيه تصرف قبل أن أعمل لهم الهبة فستجري محاكمة معهم «الموهوب لهم» في المكان الذي يحاكم فيه الناس،

21

نامعلوم صفحہ