موقف الإمام والمأموم

ابن یوسف جوینی d. 438 AH
14

موقف الإمام والمأموم

موقف الإمام والمأموم

تحقیق کنندہ

فيصل يوسف العلي

ناشر

المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

الفصل الثالث: في القوارع وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا وكذلك، إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء، وسنذكر ذلك فيما بعد. وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء، وهو: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر الكعبة، والحمام١. فيكره، الوقوف في الطريق بهذا الخبر، ويحكم، بصحة الصلاة. ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعًا فهو قاطع، بخلاف النهر في المسجد. والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة، بخلاف الصحراء، فإنها لا تحصر بهذه المنفعة، ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا، ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا، بخلاف الصحراء.

١- أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦): من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر. وقال الترمذي: إسناده ليس بذالك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

1 / 23