381

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ایڈیٹر

محمد عبد الرزاق حمزة

ناشر

دار الكتب العلمية

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

حدیث
٤٧- بَاب النَّهْي عَن الْغدر
١٦٨١- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرّوم عهد وَكَانَ يسير وَهُوَ يُرِيد إِذا انْقَضى العقد أَن يغدر بهم فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا غَدْرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عقد فَلَا تحل عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ على سَوَاء".
١٦٨٢- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ عَنْ رِفَاعَة الْقِتْبَانِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا".

1 / 405