265

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

تحقیق کنندہ

محمد عبد الرزاق حمزة

ناشر

دار الكتب العلمية

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

حدیث
وَكِيع بن الْحَارِث بن سُلَيْمَان عَن كرْدُوس الثَّعْلَبِيّ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ على يَمِين لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله أَجْذم". قلت هُوَ فِي الصَّحِيح غير قَوْله لَقِي الله أَجْذم.
١١٩١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِنْ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يحلف رجل على مثل جنَاح بعوضة إِلَّا كَانَت نُكْتَة فِي قلبه يَوْم الْقِيَامَةِ".
١١٩٢- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن أبي بكر عَن مَالك عَن هِشَام بن هِشَام بن عتبَة بن أبي وَقاص عَن عبيد بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تبوأ مَقْعَده من النَّار".
٨- بَاب مَا جَاءَ فِي النّذر
١١٩٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا زِيَاد بن أَيُّوب حَدثنَا أَبُو تُمَيْلة يحيى بن وَاضح حَدثنِي الْحُسَيْن بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَت يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِلا فَلا" قَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضربت بالدف.
١١٩٤- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ بن الْخطاب إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ وَكَلِّمْ أَخَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَمِينَ عَلَيْك وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة وَلَا قطيعة رحم وَلَا فِيمَا لَا تملك".

1 / 289