ولا يجزئ، ولا يحل لأصله وفرعه وزوجه، وبني هاشم، والمطلب، وغني بمال أو كسب، أو زوج، أو سيد، ولا من تلزمه نفقته بخلاف التطوع، والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته، وغيره حاجته .
كتاب الصيام
يجب برؤية الهلال، أو كمال شعبان، أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان، ورؤيته نهارا للمقبلة، ورؤية بلد لجميع الناس، ومن رآه وحده صام، عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا.
فصل
إنما يجب على مسلم، مكلف، قادر، وإنما يصح بنية من الليل، لكل يوم، وانتفاء مفطر، وهو: حيض ونفاس، وردة، وتعمد ذاكر قيئا، أو جماعا، أو استمناء، أو إنزالا بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه، لا غبار ونحوه، وريق معتاد، وحجما واحتجاما.
ولو أكل شاكا في الغروب، لا الفجر، أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى الأسير، ويجزئه إن وافقه أو بعده.
صفحہ 30