كتاب الطهارة لا تصح إلا بماء مطلق ، باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب.
وينجس بملاقاة نجس إن تغير، أو لم يقارب خمسمائة رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير، أو نزح يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط.
ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس، بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس، ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
باب الآنية
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ضبب، أو كفت، أو موه بهما، إلا ضبة يسيرة بفضة.
ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف، والحمائل، والران، والخف، ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به.
باب
النجاسات: الدم، وقيئ غير المأكول، والمسكر، والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة، وشعر طاهر، وما لا نفس له سائلة، والكلب، والخنزير ، وما تولد من نجس ، وما أبين من حي كميته ، سوى شعر، ومسك ، وفأرته ، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة ، إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
فصل
وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم.
صفحہ 10