إن كان لهم الجميع مصلحة في الإنكاح تعود إلى أموالهم وأبدانهم؛ ومنها لزوم النفقة في حق الزوجة الصغيرة والكسوة وتوابعها، وحفظ الصغير عن ارتكاب الفواحش؛ فإن على ولي ماله منعه عنها ولو بالإضرار؛ وإن وجبت مع ذلك[22أ-أ] النفقة من مال الصغير للزوجة فذلك غير دافع لهذه المصلحة العايدة عليه بكفه عن الفواحش.
- ومنها حصول نفع من الزوجة يعود على الصغير في حفظ أمواله أوبدنه ؛ فالنكاح مع المصلحة صحيح ولا خيار للصغير والصغيرة بعد بلوغهما في فسخ النكاح.
-وإن كان العاقد غير الأب وإن لم يكن له مصلحة في الإنكاح- كما ذكرناه آنفا -فالنكاح غير صحيح-.
- فاعتبار المصلحة في مال الصغير ونحوه وبدنه مقصودة للشارع [قال] سبحانه: [7]{ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير...}[البقرة:220]؛ ومن كان مميزا يعرف النفع من الضر فحكمه حكم المكلف في الرضا وغيره، والله أعلم.))
-وتأريخ ذلك في سنة (1084ه).
ووفاة صاحب الترجمة في سنة[....] .
صفحہ 105