ومثاله في العقليات: قول القائل: العلم لا يحد لأنه ضروري [فإنه لا يحد بنفسه لاستحالة ذلك، ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم] فهذا أخذ المطلوب مقدمة دليله بعينه.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: المكره لا يلزمه الطلاق، لأن المكره مغلق عليه، والمغلق عليه لا يلزمه الطلاق، فالمكره لا يلزمه الطلاق.
أما الصغرى فلأن الإكراه، والإغلاق لفظان مترادفان عند أرباب اللغة، وأما الكبرى فلقوله ﷺ: لا طلاق في إغلاق.
فيقول الخصم: الكبرى التي أخذتها في هذا القياس هي عين المطلوب.
ومن ذلك قول القائل في بيان أن النوم حدث يوجب الوضوء، قال الله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ الاية، ومن المعلوم أن الاية لا تؤخذ بظاهرها وإلا لزم الوضوء كل قائم متطهرا أو غير متطهر، فإذا لابد من إضمار في الاية، فإما إن تضمر من الأحداث ما ذكر في
1 / 785