مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 246 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مطالع التمام
قاضی شماع d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
اصناف
التاسع: قوله: أو يوضع في بيت المال، ينبغي أن يسأل في أي بيوت المال يجعل؟، أفي بيت مال الصدقات؟، أو في بيت مال الفيء والجزية والخراج وخمس الغنيمة؟، فإنه لا بد من تمييز ذلك، وكل باطل وخلاف الإجماع، والدليل عليه ما خرجه قاسم بن أصبغ "أن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة تزوجت في العدة، فبعث فيها وفي زوجها، وفرق بينهما، ووضع الصداق في بيت المال، وانتشر الخبر، وبلغ عليا رضي الله عنه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين ما للصداق وبيت المال؟، فخطب عمر الناس وقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة، وردوا على المرأة الصداق"،(¬1)ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا. هذا وصداق المعتدة دفعه الزوج برضاه، واستمتع به، إلا أن العقد لا يحل، فأشبه من وجه ثمن الخمر ونحوه، فأكنه رأى أن المرأة لا يحل لها أخذه شرعا، والرجل دفعه لعوض أبانه، فسار كالمال (33=200/ب) الضائع، فطرحه في بيت المال، ثم لما أنكر ذلك عليه رده، وخطب به عن رؤوس الإشهاد، فكيف يسوغ أن يقال: يؤخذ من الإنسان ماله كرها بسبب معصية فيها حد أو تعزيز، ويوضع في بيت المال؟، هذا أمر بديع لم يسمع قط من عالم. هذه ثمانية وعشرون وثمانمائة سنة، مع تكرر هذه الوقائع في الاعصار وانتشارها في الامصار.
صفحہ 170