المسألة التي ألزمه الامام أو نقلها عنه، لاتقرر الا في مثل ماقاله الامام الغزالي رحمه الله أن المسألة إذا كانت ضرورية قطعية عامة، كما إذا لم يبق من المسلمين إلا طائفة واحدة وتترس العدو بمسلمين، وعلمنا انا ان لم نقتل الترس قتلونا وقتلوه قطعنا بذلك، فلا يبعد أن يقول قال هذا: ومعنى أنها ضرورية، أي لاتكميلية ولاحاجية، فان المؤمن أجل الضروريات من المصالح. ومعنى أنها قطعية، أي لاشك في قتلهم الترس وقتلنا. ومعنى انها عامة، أنه يخشى منها على جميع المسلمين(¬1). وقد قال بعض المتأخرين من المالكية أنه لا ينبغي مخالفته في هذه، مع أن هذا انما يذكر على سبيل الفرض، والا فالأمة أن شاء الله مأمونة منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوت الله أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم فأعطانيها"(¬2).
الثاني: إن هذا الذي زعمه الامام لم ينقله أحد من أصحاب مالك عنه، ولا هو في مسألة، وهذا مما يدل على بطلانه.
الثالث: إنه ما أخبر عنه رواه، لعله (¬3)انما ألزمه ذلك.
الرابع: أن هذا مما تتوفر الدعاوي على نقله، فلا يقبل فيه الواحد، ولو كان ممن لقي مالكا وأخذ عنه، فكيف وبينه وبينه أعصار.
الخامس: إن مذاهب الأئمة لامعول على ما وجد منها في كتب المخالفين لهم.
صفحہ 140