وفي وثائق ابن فتوح(¬1)وأكثر كتب الأحكام: قال محمد بن عمر يعني ابن الفخار(¬2): لانعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان إلا الكفر وحده(¬3)وتلقاه الائمة بالقبول.
قلت: ولابد من تقييد أن كان كفرا بعد إسلام، يكون قتل على ردته أو مات، وأما مادام حيا فلا، كما تقدم فيه من الإجماع على أن الردة لاترفع ملك المال إلا بالشرط المذكور. وهذا المنقول عن ابن الفخار انما سببه انه سمع قول غيره(¬4)ممن دعاه خصمه فألد حتى أحوجه إلى غرم أجرة العون، فقال: اللدد والمطل ذنب، والذنوب والمعاصي لا تحل مال العاصي. وإنما قال غيره: أنه يؤدي أجرة العون لكونه تسبب في غرم خصمه، وأما لكونه أذنب بالمطل واللدد عن القاضي فلم يقل به أحد.
صفحہ 126