مطالع التمام

قاضی شماع d. 833 AH
186

مطالع التمام

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

اصناف

فقہ

ولابن القاسم أيضا من سماع عيسى في مسلم اشترى من مسلم خنزيرا يرد ثمنه لمشتريه ويقتل، فظاهره من البائع، وقيل: يقتل على مشتريه إن قبضه،فعليه،يكون ضمان الكلب من مشتريه، والأول هو المعروف.انتهى(¬3) ومثل هذا أيضا ما لو اشترى الخمر من مسلم ولم يعثر على ذلك حتى قبضها المبتاع، فقيل: إنها تكسر على البائع أيضا، وينتقض البيع، ويكون الحكم في الثمن على هذا أن يرد إلى المشتري إن كان قد دفعه، ويسقط عنه إن كان لم يدفعه، وقيل يتصدق به، وهذا أيضا بناء على أنها كسرت على ذمة المشتري، أو على مراعاة الفعل به، وأجرى ابن رشد رضي الله عنه كسرها على ذمة المشتري للتصدق بالثمن، قبض أو لم يقبض، على إمضاء البيع، فقال:وقيل:أنه يمضي في البيع ويتصدق بالثمن، قبض أو لم يقبض، إذ لا يحل للبائع، ولا يصح تركه للمشتري. يعني أنه لا يجمع له بين له بين العوض والمعوض منه.(¬1)وإذا كان هكذا صار ثمنا لا ملك له، فصار بمنزلة الأموال الضائعة فيتصدق به على الفقراء. وعلى هذا التقدير أيضا، فلاعقوبة بالمال.

هذا حكم المسألة فيما باعه المسلم من خمر فعثر عليه قبل قبض الثمن والخمر، أو بعد قبض الثمن فقط، أو بعد قبض الخمر فقط، أو بعد قبضهما وقبل الاستهلاك. أما إذا لم يعثر على ذلك حتى استهلك المشتري الخمر، فإن كان المبتاع مسلما تصدق بالثمن على المساكين، قبض أو لم يقبض، قولا واحدا،إذ لا سبيل إلى نقض البيع بإغرام المسلم مثل الخمر الذي استهلكه وكسرها على البائع، وإن كان نصرانيا، فقيل:إنه يغرم مثل الخمر ويكسر على البائع،فينتقض البيع ويسقط الثمن عنه إذا كان لم يدفعه ،وإن كان قد دفعه رد إليه أو تصدق به على المساكين. قال ابن رشد: أدبا له، على الاختلاف المذكور(¬2).

صفحہ 269