459

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ایڈیٹر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

ناشر

دار الشروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
مسألة:
١٦٧ - إذا أعاره راحلة، يحج عليها لم يلزمه القبول، كما دل عليه كلام الرافعى (١)، فإنه شرط فى الاستطاعة أن يكون قادرًا على راحلة ملكًا أو إجارة، وتبعه غيره على ذلك. بخلاف ما إذا أعاره ثوبًا يصلى فيه، فإنه يلزمه القبول.
والفرق أن المنة هنا تعظم، بخلاف الثوب وأيضًا فقد يرجع هنا فى أثناء الطريق لكونه قادرًا على المثى، فيؤدى (إلى) (٢) المشقة وتكليفه الحج ماشيًا، على خلاف ما نقول به. نعم إن اختار قبول الإعارة فهل يمتنع الرجوع على المالك بعد شروعه فى السفر، أو يرجع ويكلف حمله بأجرة تبقى فى ذمته، أو يكلف حمله إلى موضع خروجه وغرامة ما صرفه، ويكون كما لو أعاره أرضًا (للدفن) (٣)، ثم رجع بعد الحفر فإنه يغرم أجرته. ويأتى هذا النظر أيضًا فيما إذا أذن فى الحج لزوجته أو ولده ثم رجع فى أثناء الطريق.
مسألة:
١٦٨ - المعضوب (٤) إذا قدر على استئجار من يحج عنه، لزمه. فلو بذل له ولده، أو أجنبى مالًا لم يلزمه قبوله؛ لما فيه من المنة.
وقيل: يجب؛ لأنه يستطيع. (وقيل) (٥): يفصل بين الولد والأجنبى. (وهل الأب كالولد) (٦) أو كالأجنبى؟ فيه احتمالان للإمام، أظهرهما كما قاله الرافعى (٧): أنه كالولد. ولو بذل له ولده الطاعة بأن يحج (عنه) (٨) بنفسه، وجب

(١) انظر: الشرح الكبير: ٧/ ١٠٠.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "جـ": الموقف، وهو تحريف.
(٤) وهو: الممنوع من الحج بمرض أو عدو ونحوه.
(٥) فى "جـ": وقد، والظاهر من سياق النص أنه تحريف.
(٦) فى "ب": وهل كالأب الولد أو كالأجنبى، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(٧) فى الشرح الكبير: ٧/ ٤٧.
(٨) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.

2 / 147