457

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ایڈیٹر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

ناشر

دار الشروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
كتاب الحج
مسألة:
١٦٤ - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليّه، فى أصح الوجهين. فإن أحرم الولى عنه، فوجهان، أصحهما: الصحة. وقالوا فى النكاح: إن السفيه المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (١) له تعاطيه بغير (إذن) (٢) وليّه، فى أصح الوجهين. فإن استقل الولى بتزويجه، فوجهان، الأصح: أنه لا يصح. والثانى وبه أجاب الشيخ أبو حامد (٣) والعراقيون: أنه يصح. والجامع أن كلًا منهما أهلٌ للمباشرة، ولكن بإذن الولى. بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى العقود، لأن الأصل امتناع النيابة فى العبادات.
ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصبى.
مسألة:
١٦٥ - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك فى أثنائهما، إذا كان بعد الوقوف فى الحج، وبعد الطواف فى العمرة. بخلاف ما إذا كان (بعد) (٤)، الصلاة أو فى أثنائها.

(١) فى "جـ" سقط.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(٣) هو الإمام: أحمد بن محمد الإسفرايينى، المتوفى سنة ٤٠٦ هـ. وله "التعليقة فى الفقه".
(٤) فى "أ"، "ب": فى، والظاهر أنه تحريف.

2 / 145