286

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

تحقیق کنندہ

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

ناشر

دار الشروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

اصناف

مذاهب العلماء فى بيع آلات اللهو والغناء:
اتفق العلماء على أن بيع النرد لا يصح ولا ينعقد لصحة الدليل الذى يحرم هذا النوع من البيع، ففى حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى ﷺ: "من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله" (١).
وفى حديث ابن بريدة عن النبى ﷺ: "من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه" (٢).
وفى أثر ابن عمر الذى رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها (٣).
وإذا ثبتت صحة هذه الأدلة، وجب العمل بمقتضاها، وهو التحريم. وإذا ثبت التحريم - ثبت فساد البيع المخالف لها (٤).
ولكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من آلات اللهو والغناء على ثلاثة أقوال:

(١) الحديث رواه أبو داود فى سننه بلفظه فى كتاب الأدب، باب النهى عن اللعب بالنرد. كما رواه مالك فى الموطأ فى باب ما جاء فى النرد. وانظر: عون المعبود ١٣/ ٢٨٣، وموطأ مالك ٢/ ٩٣٨. طبع مطبعة الحلبى القاهرة، وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبى. والنرد نوع من الزهر، ويعلب به الميسر، وقد خصص لذلك على ما فى لسان العرب: ٣/ ٤٢١ باب الدال فصل النون وقد جاء فيه: والنرد معروف، شئ يلعب به، فارسى معرب، وليس بعربى، أما النردشير فهو اللعب بالنرد - وشير معنى حلو، فاقد جاء فى عون المعبود بشرح سنن أبى داود: ١٣/ ٢٨٣: والنرد معروف ويسمى بالكعاب. أما النرد شير فهو كالأزلام.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه - وانظر: المنهل العذب: ٢/ ٢٨٢، وعون المعبود: ١٣/ ٢٨٣.
(٣) انظر: الموطأ ٢/ ٢٥٨، مطبعة الحلبى، تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، وفيه اضطراب. وانظر: الإحياء: ٦/ ١١٥٠ طبعة الشعب.
(٤) انظر: المحلى ٩/ ٢٢.

1 / 297