272

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

تحقیق کنندہ

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

ناشر

دار الشروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

اصناف

الأدلة:
١ - استدل الفريق الأول بما يأتى:
أولًا: بقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. . .﴾ الآية.
ثانيًا: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (١).
ثالثًا: بما روى عن جابر -رضى اللَّه عنه- عن النبى ﷺ أنه قال: "التيمم ضربتان. ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين" (٢).
٢ - واستدل الفريق الثانى بما يأتى:
أولًا: بما روى عن عمار بن ياسر -رضى اللَّه عنهما- أن النبى ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه واليدين" (٣).
ثانيًا: بحديث عمار المتفق عليه، قال: "بعثنى رسول اللَّه ﷺ فى حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تفعل بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفه، ووجهه" (٤).
٣ - أما أهل القول الثالث: فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب عندهم، بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث فى ضربات التيمم. وقوى ذلك الإمام المهدى.
قال الشوكانى: والأمر كذلك (٥).

(١) سبل السلام: ١/ ٧٦، ونيل الأوطار: ١/ ٢٥٤. وفيهما ثبت صحة ضعفه.
(٢) خرجه ابن حجر وضعفه، وقال فيه: الصواب أنه موقوف. وراجع المجموع شرح المهذب: ١/ ٣٧١.
(٣) رواه أحمد وأبو داود، كما فى نيل الأوطار: ١/ ٢٥٣.
(٤) خرجه صاحب نيل الأوطار: ١/ ٢٥٣، وقال فيه: خرجه الشيخان، واللفظ لمسلم.
(٥) نيل الأوطار: ١/ ٢٥٤.

1 / 281