241

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

تحقیق کنندہ

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

ناشر

دار الشروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

اصناف

المطلب الثانى فى حكم السواك ومذاهب العلماء فيه اختلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين: ١ - الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة. ٢ - داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته. الأدلة: وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده: "أن النبى ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة" (١). أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية. قال ابن قدامة فى رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى ﷺ: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٢).

(١) المغنى: ١/ ١٠٠. (٢) المرجع السابق.

1 / 248