مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
184

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

تحقیق کنندہ

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

ناشر

دار الشروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

اصناف

لا تقضى إذا فاتت وإنما يقضى الظهر، والظهر صلاة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه (١). ٢ - عبادة وقعت خارج وقتها المعين شرعًا، ومع ذلك تكون أداء". وصورته: فى صلاة العيد إذا شهد عدلان ليلة الثلاثين برؤية الهلال (٢). رابعًا: من باب ستر العورة: " امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إذا أذنت لهم فى النظر، ويباح لهم ذلك إن منعت منه". وصورته: فيما إذا علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على المنع منه، فإنه يجوز لكل من رغب فى نكاحها أن ينظر إليها لكونها بالمنع طلقت وليست فى عدة (٣). خامسًا: من باب ما يفسد الصلاة: " عبادة تبطل بعد الفراغ منها والحكم بصحتها". وصورته: فى الردة بعد التيمم (٤). سادسًا: من باب صلاة الجمعة: " رجل مسلم بالغ عاقل حر مقيم اجتمعت فيه شرائط صحة الإقامة لزمته جمعة يصح أن يكون مأمومًا فيها ولا يصح أن يكون إمامًا". وصورته: فيما إذا لم يحضر الخطبة. كذا جزم به الرافعى. وفيه نظر. ويؤيده جواز استخلافه فيها (٥).

(١) المرجع السابق: ٣٢. (٢) المرجع السابق: ٣٥. (٣) المرجع السابق: ٣٩. (٤) المرجع السابق: ٥٣. (٥) المرجع السابق: ٧١.

1 / 187