873

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایڈیٹر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة قطر

وقوله: "اسْتَحَلُّوا العُقُوبَةَ" (١) أي: استوجبوا أن تحل بهم العقوبة أو اْستحقوا أن تحل بهم، وكذا رواه القنازعي بالقاف.
وقوله ﵇: "حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي" (٢) أي: غشيته ونزلت به. وقيل: وجبت له وحقت.
"وَلَا يَحُلَّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ" (٣) بضم الحاء، و"لِيَحْلُلْ" (٣) بضم اللام، (أي: ينزل) (٤).
قوله: "وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً" (٥) كأنه جمع (حِلال بكسر الحاء، وإنما هو: جمع) (٦) حَلال بالفتح.
وفي حديث عيسى ﵇: "فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ" (٧) معناه: حق واجب (واقع كقوله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأنبياء: ٩٥] أي: حق واجب) (٨) وقيل: "لَا يَحِلُّ" أي (٩): لا يمكن، وكذا رويناه بكسر الحاء، ورأيته في أصل التميمي بضمها، ولعل ما بعده: "بِكَافِرٍ" بالباء من الحلول والنزول، والأول أبين بدليل بقية الحديث.

(١) "الموطأ" ٢/ ٢٩١ عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز بلفظ: "اسْتَحَقُّوا العُقُوبَةَ".
(٢) البخاري (٦١٤، ٤٧١٩) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٩٤٦ من حديث ابن عطية مرفوعا.
(٤) ساقطة من (د، أ).
(٥) "الموطأ" ١/ ٢٥٢ من حديث أبي هريرة.
(٦) ساقط من (د، أ).
(٧) مسلم (٢٩٣٧) من حديث النواس بن سمعان.
(٨) ساقطة من (س).
(٩) من (س)

2 / 285