526

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایڈیٹر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة قطر

في كتاب مسلم في باب الوصية بالثلث: "فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا" (١) كذا للكافة، وعند ابن الحذاء: "يَعُدُّ" والأول أوجه.
وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة: "فَأُحَرِّقَ مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ" (٢) لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم: "لِعُذْرٍ" وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي: "لا لِعُذْرٍ" فإن صحت روايته فهو جيد (٣)، وقد رواه أبو داود بمعناه: "لسيت علة لهم" (٤).
وفي كتاب الطلاق في باب: ﴿قَدْ سَمِعَ الله﴾ [المجادلة: ١] تفسير لِمَا قَالُوا: "أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا" كذا لهم، وعند الأصيلي: "وَفي بَعْضِ" (٥) (مكان: "نَقْضِ") (٦) والأول هو الصواب.
وقوله في باب الأمر بجمع الأزواد: "كَرَبْضَةِ البَعِيْرِ" كذا لابن الحذاء، وعند الكافة: "الْعَنْزِ" (٧)، وقد جاء في حديث دكين: "وَإِذَا في الغُرْفَةِ شِبْهُ الفَصِيلِ الرَّابِضِ" (٨).

(١) مسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٢) البخاري (٦٥٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) في "المشارق" ١/ ٩٧: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر "الفتح" ٢/ ١٤١.
(٤) كذا بالنسخ الخطية! وفي "سنن أبي داود" (٥٤٩): "ليست بهم علة".
(٥) البخاري بعد حديث (٥٢٩٢)،وانظر: اليونينية ٧/ ٥١.
(٦) في (س): (نقض مكان).
(٧) مسلم (١٧٢٩).
(٨) رواه أحمد ٤/ ١٧٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٣٤٠ (١١١٠)، وابن حبان ١٤/ ٤٦٢ (٦٥٢٨) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر: "أسد الغابة" ٢/ ١٦١ (١٥١٥).

1 / 529