284

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

تحقیق کنندہ

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة قطر

بالفتح في الهمزة: الفعلة الواحدة من الطاعة للأمير، أو من الآمِر، ومنه: لي عليك أمرة مطاعة، بالفتح لا غير.
وفي هدايا النبي ﷺ: "بَعَثَهَا مَعَ رَجُلٍ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا" (١) أي: قدمه للنظر في أمرها كالأمير، ورواه بعضهم: "أَمَرَهُ" بتخفيف الميم من الأمر، والأول أوجه، وقد صحفه بعض رواة مسلم فقال: "مَعَ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ".
وقول جبريل ﵇: "بهذا أُمِرْتَ" (٢) بالفتح والضم في التاء، يعني: أُمِرْتَ يا محمد أن تصليه. أو: أُمِرْتُ أنا أن أبينه لك من الصلوات الخمس (٣) وأوقاتها.
وفي حديث العباس: "مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عليَّ" (٤) كتبه الأصيلي: "اؤْمُرْ" (٥) على الأصل وصوّر الهمزة الأصلية واوًا، وكذا كتب حديث ابن عمر: "اؤمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" (٦) على الأصل.
وفي باب هيئة الصلاة: "وَكَانَ أَمَّرَ عَليْهمْ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ" - يعني: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود - مشدد الميم أيضًا عند الصدفي، ومخفف الميم في كتاب الأسدي (٧)، من الأمر بالصلاة ضد النهي، وكلاهما جائز، والأول أوجه؛ لقوله: "عَلَيْهِمْ".

(١) مسلم (١٣٢٥) من حديث ابن عباس، وفيه: "أَمَرَّهُ فيها".
(٢) "الموطأ" ١/ ٣، البخاري (٥٢١)، مسلم (٦١٠/ ٦١٧) عن أبي مسعود الأنصاري.
(٣) ساقطة من (س، أ).
(٤) انظر اليونينية ١/ ٩٢.
(٥) البخاري (٤٢١، ٣١٦٥) عن أنس بن مالك.
(٦) "الموطأ" ٢/ ٥٧٦، البخاري (٥٢٥٢، ٥٢٥٣)، مسلم (١٤٧١) جميعهم بلفظ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا".
(٧) في مسلم (٤٧١)، وفيه: "أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ ... ".

1 / 287