264

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

تحقیق کنندہ

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة قطر

عليه، أي: لكن خلة الإسلام ثابتة، أو لازمة، أو باقية، ونحوه.
وقوله ﷺ: "إِلَّا آكِلَةَ الخَضِر" (١) [أكثر الروايات فيه على الاستثناء، ورواه بعضهم "ألا" على الاستفتاح أيضًا، كأنه قال: ألا انظروا آكلة الخَضِر] (٢) واعتبروا في شأنها، ونحوه.
وفي خطبته ﷺ يوم الفتح: "أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا" (٣) بالفتح والتخفيف فيهما، وفي سائر الحديث.
وفي باب من الكبائر أَلَّا يستتر من بوله: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا" يعني: صاحبي (٤) القبرين "إلاَّ أَنْ يَيْبَسَا" بحرف الاستثناء، كذا جاء لأبي الهيثم والحموي، وهي إحدى روايتي الأصيلي ﵀ (٥)، ولغيرهم: "إلَى أَنْ" (٦)، وهو المعروف في أكثر الحديث، وبدليل قوله في الرواية الأخرى: "مَا لَمْ يَيْبَسَا" (٧) من غير شك.
ووجه رواية من روى: "إلاَّ أَنْ يَيْبَسَا" أنه لما أطلق التوقع والترجي من غير تقييد بزمان ولا محدود بمدة - وقد علم ﷺ أن التخفيف عنهما لا بد أن

= "المشارق" ١/ ٩٦.
(١) البخاري (٢٨٤٢)، مسلم (١٠٥٢) عن أبي سعيد الخدري. وانظر اليونينية ٤/ ٢٧.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من "مشارق الأنوار" ١/ ٩٧؛ ليستقيم السياق.
(٣) البخاري (٦٧٨٥) عن ابن مسعود.
(٤) في (س): (صاحب)، وقد سقطت من (د، أ، ظ)، والمثبت كما في "المشارق" ١/ ٩٧، وهو الصواب.
(٥) اليونينية ١/ ٥٣.
(٦) البخاري (٢١٦) عن ابن عباس.
(٧) البخاري (٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥)، مسلم (٢٩٢).

1 / 267