1308

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایڈیٹر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة قطر

و"زَبَدُ البَحْرِ" (١): رغوة مائه عند تموجه (٢) واضطرابه.
و"الزَّبِيلُ" (٣)، و"الزِّنْبِيلُ" (٤): القفة الكبيرة، وعندي أنه خُرْجٌ (٥) من سعف أو حلفاء يُحمل على الدابة، وهو العرق.
و"زَبَرَنِي" (٦): زجرني وأغلظ لي في النهي.
و"الْمُزَابَنَةُ" (٧) و"الزَّبْنُ" (٨): بيع معلوم بمجهول من جنسه (أو بيع مجهول بمجهول من جنسه) (٩)، مأخوذ من الزبن وهو الدفع؛ لأن كل واحد منهما يدفع صاحبه عن الربح عليه (١٠) ويريده لنفسه. وقيل: لأنهما متى ظهرت الزيادة لأحدهما دفعه عنها الآخر وطلب الرجوع في الغبن.
قلت: وهذا ضعيف، وعندي (١١) أن الزبن هو الغبن، و"بَيْعُ المُزَابَنَةِ" (١٢): بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن والزيادة؛

(١) "الموطأ" ١/ ٢٠٩، ٢١٠، البخاري (٦٤٠٥)، مسلم (٥٩٧، ٢٦٩١) من حديث أبي هريرة.
(٢) في (س): (قموحه).
(٣) البخاري (١٩٣٧) في حديث أبي هريرة.
(٤) مسلم (١١١١) في حديث أبي هريرة.
(٥) قال الأزهري: الخُرْجُ: الوعاء. "تهذيب اللغة" ١/ ١٠٠٤ (خرج).
(٦) البخاري (٣٠٧١، ٥٩٩٣) عن أم خالد بنت خالد بن سعيد.
(٧) "الموطأ" ٢/ ٦٢٤، البخاري (٢١٧١)، مسلم (١٥٤٢) من حديث ابن عمر.
(٨) مسلم (١٥٤٠/ ٦٩).
(٩) من (د، ظ).
(١٠) ساقطة من (س).
(١١) في (د، أ، ظ): (ويحتمل).
(١٢) "الموطأ" ٢/ ٦٥٠، والبخاري قبل حديث (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٩).

3 / 222