1269

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایڈیٹر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة قطر

وإنما يختلف في حق البشر؛ فإن الرقيب: الحافظ للشيء ممن يغتفله، ولا يصح هذا في حق الله تعالى.
قوله: "وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقَابِهَا" (١) هو حسن ملكتها وتعهدها، وألا يحملها ما لا تطيق ويجهدها. وقيل: الحمل عليها في (سبيل الله) (٢).
و"الرُّقْبَى" (٣) عندنا هي هبة كل واحد من الرجلين للآخر (٤) أشياء بينهما إذا مات، على أن يكون (٤) لآخرهما موتًا. وقيل: هي هبة الرجل شيئه، فإذا مات وهو حي رجع إليه شيئه، سمي بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
قوله: "مَا رَأى رَغِيفًا مُرَقَّقًا" (٥) أي: ملينًا محسنًا، وذلك كخبز الحُوَّارى وشبهه. الترقيق: التليين، يقال: جارية رقراقة أي: رقيقة البشرة براقة البياض، وقد يكون المرقق الموسع، والرقاق: ما لان من الأرض واتسع. و"رَقِيقُ الإِمَارَةِ" (٦): إماؤه المتخذة لخدمة المسلمين بمعنى: مرقوق. و"الرِّقُّ" (٧): العبودية. و"مَرَاقُّ البَطْنِ" (٨): ما سفل منه ورق من جلده، واحدها مرق.

(١) "الموطأ" ٢/ ٤٤٤، البخاري (٢٣٧١)، مسلم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) في (س، أ، ظ): (السبيل).
(٣) البخاري قبل حديث (٢٦٢٥).
(٤) ساقطة من (س).
(٥) البخاري (٥٤٢١) عن أنس.
(٦) البخاري (٦٩٤٩) عن صفية بنت أبي عبيد.
(٧) "الموطأ" ٢/ ٧٦٩ و٧٧٣ و٧٨٢ و٨٠٤ و٨١٥.
(٨) البخاري (٣٢٠٧)، مسلم (١٦٤/ ٢٦٥) من حديث مالك بن صعصعة.

3 / 182