الرُّويَانِيِّ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَغَيْرِهِمْ، فَلَمْ أَكْتُبْ مِنْهَا شَيْئًا، لَعَلِّي إِذَا بَيَّضْتُ هَذَا التَّصْنِيفَ أَنْ أَرْجِعَ فَأَتَتَبَّعَ مَا فِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ وَأُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثَ الْمُتَفَرِّقَةَ فِي الْكُتُبِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى فَوَائِدِ الشُّيُوخِ، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى أَبْوَابِ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ وَهِيَ الطَّهَارَةُ، الصَّلَاةُ، الْجَنَائِزُ، الزَّكَاةُ، الصِّيَامُ، الْحَجُّ، الْبُيُوعُ، الْعِتْقُ، الْفَرَائِضُ، الْوَصَايَا، النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالنَّفَقَاتُ، الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ، الْحُدُودُ، الْقِصَاصُ، الدِّيَاتُ، الْجِهَادُ، الْإِمَارَةُ وَالْخِلَافَةُ، الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ، اللِّبَاسُ، وَالْأُضْحِيَةُ وَالْعَقِيقَةُ وَالذَّبَائِحُ وَالصَّيْدُ، الْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ، الطِّبُّ، الْبِرُّ وَالصِّلَةُ، الْأَدَبُ وَالتَّعْبِيرُ،
2 / 22