مسلک فی اصول دین

ابن حسن محقق ہلی d. 676 AH
91

مسلک فی اصول دین

المسلك في أصول الدين

المطلب الثالث

في الآجال والأرزاق والأسعار

أجل الدين هو الوقت الذي يحل فيه ، وكذلك أجل الحيوان هو الوقت الذي تبطل فيه حياته ، فمن مات من قبل الله تعالى كان ذلك حسنا ويجب الرضا به ، وإن قتله قاتل فهل كان يعيش لو لم يقتل؟ جزم بذلك قوم ،

وقال أبو الصلاح في الكافي ص 58 : والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم ، وذبح الحيوان ، واستخدام الرقيق ، ما في ذلك من الإحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه ، ويجوز أن ينضم إليه أن يكون لطفا ، وما لا نفع فيه من إيلام الأطفال ، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين ، ولكل مولم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه ، ويخرجه عن صفته إلى حيز الإحسان ، كتعويض الملدوغ بالإبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة ، فيخرج إيلامهم بالغرض عن قبيل العبث ، وبالعوض عن صفة الظلم ، وقلنا ذلك ، لأن فعل هذه الآلام بغير عوض ظلم ، وبمجرد العوض عبث ولا يجوزان عليه سبحانه.

وقال الشيخ المفيد في أوائل المقالات ص 91 : أقول : إنه واجب في جود الله تعالى وكرمه تعويض البهائم على ما أصابها من الآلام في دار الدنيا ، سواء

صفحہ 111