الغسل أيتوضأ ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يب الأهوازي عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف أن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلى يب وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ يب وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي محمد وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم يب وعنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم فقال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم يب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر وليس فيها ماء من أجل المرعى وصلاح الإبل قال لا كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ن يقال أوبقت الشئ أي أهلكته وأتلفته وفي هذا الحديث دلالة على أن من صلى بتيمم وإن كان مضطرا فصلاته ناقصة وإن كانت مجزية وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك يه عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة و عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال لا بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ن الركية بالراء والياء المثناة التحتانية البير وقوله عليه السلام إنما جعل عليه نصف الوضوء معناه والله أعلم إن الله سبحانه لم يجعل على الجنب الفاقد للماء إلا نصف الوضوء يعني التيمم حيث قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقد عبر الإمام عليه السلام عن التيمم بنصف الوضوء لأن أعضاء التيمم نصف أعضاء الوضوء ولأن الوضوء رافع للحدث بالكلية ومبيح للصلاة والتيمم مبيح غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار نصف الوضوء وهذا الوجه كما يتمشى على المشهور من أن التيمم غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار أصلا يتمشى على ما ذهب إليه المرتضى رحمه الله من أنه يرفع الحدث إلى غاية هي التمكن من الماء يه التميمي أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف
صفحہ 341