من اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين ليمسح به وصاحب الكشاف مع أنه حنفي المذهب موافق في اشتراط العلوق ومخالف لما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم اشتراطه كما يقوله أكثر فقهائنا ويمكن تأييد القول باشتراطه بما تضمنته صحيحة زرارة الآتية من كلام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية فإن الظاهر منه بعد التأمل فيه أنه لا بد من العلوق كما سيرد عليك عن قريب إن شاء الله تعالى ولعل هذا هو مستند من قال من علمائنا باشتراطه والعلامة في المنتهى بعد أن استدل من جانب ابن الجنيد على اشتراطه بالآية الكريمة أجاب بأن لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وسنزيده وضوحا إن شاء الله وما استدل به الأصحاب على بطلان ما ذهب إليه ابن الجنيد واستحباب نفض اليدين بعد الضرب كما دلت عليه الأخبار ولا يخفى أن لمن أراد الإنتصار له أن يقول لا دلالة في استحباب النفض على عدم اشتراط العلوق بل ربما دل استحبابه على اعتباره في الجملة كما يظهر بأدنى تأمل ولا منافاة بينهما لأن الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا تتخلص بأجمعها بالكلية من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الأخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما يوجب تشويه الوجه من الأجزاء الترابية اللاصقة بالكفين وبما تلوناه يظهر أن استفادة اشتراط العلوق من الآية الكريمة غير بعيدة ويتأيد بذلك ما ذهب إليه المفيد طاب ثراه وأتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر وقد ختم سبحانه الآية الأولى بقوله " إن الله كان عفوا غفورا " ويفهم منه التعليل لما سبق من ترخيص ذوي الأعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني أن من عادته العفو عنكم والمغفرة لكم فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم وقد اختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله ولكن يريد ليطهركم قيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عند تعذر استعمال الماء وقيل تنظيف الأبدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء والغسل والتيمم وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمم ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الوضوء يكفر ما قبله وقيل المراد تطهير القلب عن التمرد عن طاعة الله سبحانه لأن إمساس هذه الأعضاء بالماء أو التراب لا يعقل له فائدة إلا محض الانقياد والطاعة وقوله تعالى " وليتم نعمته عليكم " أي بما شرعه لكم مما يتضمن تطهير أبدانكم أو قلوبكم أو تكفير ذنوبكم واللامات في الأفعال الثلاثة للتعليل ومفعول يريد محذوف في الموضعين وقوله تعالى " ولعلكم تشكرون " أي على نعمائه المتكاثرة التي من جملتها ما يترتب على ما شرعه في هذه الآية الكريمة أو لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها والله أعلم الفصل الثاني في الأعذار المسوغة للتيمم أربعة عشر حديثا التاسع والثاني عشر من الكافي والعاشر والحادي عشر من الفقيه و البواقي من التهذيب يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في
صفحہ 340