عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (ن) قد مر الكلام في الفصل الأول إني لم أظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية وأنها لعدم المعارض حجة جيدة لرئيس المحدثين قدس الله روحه في القول بتحريم الوطي بعد النقاء وقبل الغسل بدون الشرطين والشبق بالشين المعجمة والباء الموحدة محركا شدة الميل إلى الجماع (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء قال كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (ن) في الصحاح الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو ينسجه خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار الفصل السابع في نبذ متفرقة مما يتعلق بالحيض سبعة أحاديث الأول والثالث والرابع من الكافي والبواقي من التهذيب (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها أيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل أو غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وأن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (ن) قول الراوي وكان ذلك من حبل الخ يريد أنه لو فرض كون ارتفاع حيضها شهرا بسبب الحمل فإنما يكون الحمل حينئذ نطفة لقصر المدة والنطفة لا حرمة لها كنطفة الرجل الذي يعزل أي يصب منيه خارج الرحم وقول الإمام عليه السلام أن النطفة الخ بيان للفرق بين النطفة التي تسقط في الرحم وبين غيرها بأن الأولى معدة لأن تصير إنسانا فلا يجوز إتلافها بخلاف الأخرى (يب) أحمد بن محمد عن الأهوازي عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء (ن) أي أمر العدة والحيض موكول إلى النساء فلو ادعت المرأة انقضاء عدتها أو أنها حائض قبل قولها وقد جاء بيان ذلك في حديث آخر من الحسان (كا) محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وأن بنات الأنبياء لا يطمثن (ن) هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافي أيضا بسند حسن عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل على فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات فهذا الحديث أما أن يطرح رأسا أو يأول بأنه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام بتعليم ذلك ويحتمل أن يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات فسقطت التاء من قلم الناسخ والطمث دم الحيض ويمكن أن يراد به هنا ما يشمل دم النفاس أيضا كما رواه رئيس المحدثين في الفقيه من أن فاطمة عليها السلام كانت لا ترى دما في حيض ولا نفاس بل يمكن أن يراد به ما يشمل كلا من الدماء الثلاثة أعني
صفحہ 324