إلا منه (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة من حديد (ن) قد يفهم من قوله عليه السلام إذا كان في جلد الخ أنها لا تمسه من دون حائل وقد روي النهي عن مس الحائض التعويذ في حديث حسن عنه عليه السلام (يب) المفيد عن جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث قال نعم (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع سجدة فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (يب) الأهوازي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد (ن) قد جمع الشيخ بين هذا الحديث وسابقه بحمل الأول على استحباب السجود والثاني على جواز تركه وجمع العلامة بينهما في المختلف بأن المراد بالنهي عن السجود في الثاني النهي عن قراءة العزيمة التي يسجد فيها من قبيل إطلاق المسبب على السبب ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله عليه السلام تقرء ولا تسجد على التعجب أي كيف تقرأ العزيمة ولا تسجد عند قرائتها (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن ابن أبي عمير عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحائض تقرء القرآن وتحمد الله (كا) وعنه عنه عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن توضأ وضوء الصلاة عدن وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها (كا) وعنه عنه عن ابن أبي عمير وحماد عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل الفصل الخامس في اجتماع الحيض مع الحمل ستة أحاديث الثاني والثالث والرابع من الكافي والبواقي من التهذيب (يب) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن علي عن الأهوازي عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام (كا) الأهوازي عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي قال تمسك عن الصلاة (يب) وعنه عن فضالة عن أبي المغرا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عن كل صلاتين (ن) الإشارة في قوله قد استبان ذلك إلى الحبل المدلول عليه بالحبلى والجملة حال من الحبلى أو نعت لها لأن اللام فيها للعهد الذهني نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني، والهراقة بالهاء المكسورة والراء والقاف بمعنى الصب (يب) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
صفحہ 322