عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا قال لا ينقض شيئا كا العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل ن الحبائل عروق في الظهر كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البزنطي قال سئل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء يب الأهوازي عن حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وأن ذلك ليزيده تطهيرا يب سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي فاغتسل قال ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح ن الضمير في هو طهور يعود إلى الأخذ من الأظفار وإعادته إلى المسح على الأظفار كما قد يظن تعسف كا محمد بن عيسى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ن نهيه عليه السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة وهو غير مشهور بين الفقهاء وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض يب الأهوازي عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ن من الإنعاظ أما معطوف على قوله عليه السلام من الشهوة أو على قوله في المذي وعلى الأول يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذي وعلى الثاني يكون دالا على عدم النقض بشئ من الأمور الخمسة فيمكن المناقشة في استدلال العلامة به في المختلف وغيره على عدم النقض بمس الفرج إذ مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال كيف وعدوله عليه السلام في المتعاطفات عن لفظة في إلى لفظة من وختمه الكلام ببعض أحكام المذي يؤيد الأول ويمكن الانتصار للعلامة بأن يقال إذا لم يكن المذي مع مس الفرج ناقضا فعدم نقض مس الفرج وحده أولى وهذا هو مبنى استدلال العلامة وهو احتمال إرادة كون الناقض في صورة المعية إنما هو مس الفرج لا المذي لا يخلو من بعد فتأمل ص الأهوازي عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد أن يسئل النبي صلى الله عليه وآله واستحى أن يسئله فقال فيه الوضوء (قلت فإن لم أتوض قال لا بأس به ن لعل حذف الزيادة التي في آخر الخبر السابق وقع من بعض الرواة فلا منافاة بينهما مع أن الإتيان على الاستحباب ممكن وقال الشيخ إن هذا الخبر
صفحہ 305