فينبغي أن تقاس على ما هو محدود فيها بها وهو الأيدي وتعطى حكمها من الغسل لا حكم غير المحدود من المسح والجواب عن الأول أن تثنية الكعبين ليست باعتبار كل رجل كما أن جمع المرافق باعتبار كل يد بل تثنيتها باعتبار كل رجل كما هو المعتبر في جمع الرؤس والقياس على الأقرب أولى من القياس على الأبعد ولما عطف في جملة الغسل محدودا على غير محدود كان الأنسب في جملة المسح أيضا وذلك لتناسب الجملتان المتعاطفتان كما مر ذكره قبل هذا وعن الثاني أن لكل من الغسل والمسح حقيقة مباينة لحقيقة الآخر عند أهل اللسان وليس المسح مطلق الإمساس بالماء بل إمساس لا جريان معه للماء بنفسه ولو تم ما ذكرتموه لكان غسل الرأس أيضا مخرجا عن العهدة ومبرئا للذمة كالمسح ولم يقل به أحد وعن الثالث أنه ليس كما زعمتم من أنه كل من قال بالمسح قال بأن الكعب عظم صغير واقع في المفصل فإن أصحابنا على قولين أحدهما وهو الذي لأكثر المتأخرين أنه قبة القدم بين المفصل والمشط والكعب بهذا المعنى مكشوف مشاهد لا سترة فيه والثاني وهو الذي عليه العلامة وبعض القدماء وقليل من المتأخرين هو ما ذكرتم ولكن كونه خفيا مستورا في أرجل الأحياء لا يمنع معرفة العرب به واطلاعهم عليه في عظام الأموات كما اطلعوا على كعاب البقر والغنم وأيضا فالخلاف بين الفقهاء إنما هو في تعريف الكعب الذي ورد في الآية الكريمة هل هو هذا أو غيره لا في تسمية العرب له كعبا ويبعد أن يسموا ما لا يعرفونه وأما عامة الناس فلا يلزم أن يعرفوه فإن انتهى المسح بالمفصل إليه ولهذا عبر عنه العلامة وغيره بالمفصل وعن الرابع أن القياس في أصله ليس عندنا حجة كما ثبت في أصولنا وأيضا فهذا قياس فاسد لا تقولون به أنتم أيضا إذ الوصف المناسب ليس علة للحكم في الأصل فكيف يجعل علة في الفرع وأيضا فيمكن معارضة قياسكم هذا بقياس آخر مثله بأن يقال كلما هو مغسول في الوضوء باتفاق الأمة فهو ممسوح في التيمم والممسوح فيه ساقط في التيمم فينبغي أن يجعل المختلف فيه في الوضوء مقيسا على حاله في التيمم فالوجوه والأيدي لما كانت مغسولة مسحت والرؤس لما كانت ممسوحة سقطت فالأرجل لو كانت مغسولة ممسوحة في التيمم قياسا على الوجوه والأيدي لكنها ساقطة فيه وهو أن يعطى قياسها على الرؤس التي هي أيضا ساقطة فيه ويعطى حكمها من المسح فهذا ما اقتضاه الحال من تقرير أقوال الأمة في تفسير الآية الكريمة وتبيين حجتهم في هذه المعركة العظيمة ومن طبعت طبيعته على الإنصاف وجبلت جبلته على مجانبة الاعتساف إذا نظر فيما حررناه بعين البصيرة وأخذ ما قررناه بيد غير قصيرة ظهر عليه من هو أقوم قيلا وتبين لديه ما هو أقوى دليلا وأوضح سبيلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم المطلب الثاني في كيفية الوضوء وأحكامه ونواقضه وما يتبع ذلك وفيه فصول الفصل الأول في كيفيته تسعة أحاديث ثانيها وسابعها وثامنها من الكافي وثالثها من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء بيان الإسدال إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما ومنه السديل وهو ما يرخى
صفحہ 292